فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص87
التي تعبّر عنها ، وأيضاً عندما يدفع المشتري كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة ،
ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرغ ذمّة المشتري ،
بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت.
مسألة 28 : الكمبيالات على نوعين :
أـ ما يعبّر عن وجود قرض واقعي ، بأن يكون مؤقّع الكمبيالة مديناً لمن كتبت باسمه
بالمبلغ الذي تتضمّنه.
ب ـ ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له.
أمّا في الأول : فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجّل الثابت في ذمّة المدين بأقلّ منه
حالاً ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً.
نعم ، لا يجوز بيع مؤجّلاً لأنّه من بيع الدين بالدين ، وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره
بمطالبة المدين ( موقّع الكمبيالة ) بقيمتها عند الاستحقاق.
وأمّا في الثاني : فلا يجوز للدائن الصوري بيع ما تتضمّنه الكمبيالة ، لانتفاء الدين
واقعاً وعدم اشتغال ذمّة الموقع للموقّع له ( المستفيد ) بل إنّما كتبت لتمكين
المستفيد من خصمها فحسب ولذا سمّيت ( كمبيالة مجاملة ).
ومع ذلك ، يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر ، بأن يوكّل موقّع الكمبيالة المستفيد في
بيع قيمتها في ذمّته بأقلّ منها ، مراعياً الاختلاف بين العوضين في الجنس ، كأن تكون
قيمتها خمسين