پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص85

(13)
خصم الكمبيالات
تمهيدات:

الأول : يمتاز البيع عن القرض في أنّ البيع تمليك عين بعوض لا مجّاناً ، والقرض

تمليك المال بالضمان في الذمّة بالمثل إذا كان مثلياً وبالقيمة إذا كان قيمياً (1) .


(1) قد يقال : إنّ البيع والقرض يفترقان من جهة أُخرى ، وهي اعتبار وجود فارق بين

العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع وعدم اعتبار ذلك في القرض ،
ويترتّب على ذلك أنّه لو باع مائة دينار بمائة وعشرة دنانير في الذمّة فلا بُدّ من وجود
مائز بين العوضين كأن يكون أحدهما ديناراً عراقياً والثاني ديناراً أُردنياً ، وأما لو كانا
جميعاً من الدينار العراقي مثلاً ، من فئة وطبعة واحدة ، فهو قرض بصورة البيع ، لانطباق
العوض على المعوض مع زيادة فيكون محرّماً لتحقّق الربا فيه.

ولكن هذا غير واضح ، لأنّه يكفي في تحقّق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين

في وعاء الإنشاء من حيث كون المعوض عيناً شخصية والعوض كلياً في الذمّة ، مضافاً
إلى أنّ لازم هذا الرأي القول بصحّة بيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بمثلها نسيئة
بدعوى أنّه قرض غير ربوي حقيقة وإن كان بصورة البيع ، مع أنّه ـ كما يعترف هذا القائل ـ
من بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكمية فيكون من الربا المحرّم.