فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص83
(11)
بيع العملات الأجنبية وشراؤها
من أعمال البنوك : القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها ، لغرض توفير القدر الكافي منها
لتأمين حاجات عملائها ، ولا سيّما التجّار المستوردين للبضائع من الخارج ، وللحصول على
الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع.
مسألة 26 : يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية ، وبالأقل وبالأكثر ،
بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو موجّلاً ، فإنّ البنك كما يقوم بعملية
العقود الحالّة يقوم بعملية العقود المؤجّلة.