فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص82
بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأمّا تحصيل فوائدها
الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنّها جعالة من الدائن للبنك على
تحصيل دينه.
2ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى البنك محوّلة عليه ، ولكن لم يكن مديناً لموقّعها ، أو
كان مديناً له بعملة أُخرى غير ما أحال بها عليه.
وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدّم في سابقه ـ لأنّ
القبول غير واجب على البريء وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ
شيء مقابل التنازل عن حقّه هذا.
3ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى البنك محوّلة عليه ممّن لديه رصيد مالي لدى البنك ،
وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه
الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمردّ ذلك إلى أنّ الموقّع
أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها ـ
كما تقدّم ـ اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله
، وعليه فيجوز له أخذ عمولة إزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه.