پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص81

(10)
تحصيل الكمبيالات

من الخدمات التي يقوم بها البنك : تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عمليه ، فإنّه قبل

تاريخ استحقاقها يخطر المدين ( موقّع الكمبيالة ) ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ
استحقاقها ليكون على علم ويتهيّأ للدفع ، وبعد التحصيل يقيّد القيمة في حساب
العميل أو يدفعها إليه نقداً ، ويأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة ، ومن هذا القبيل قيام البنك
بتحصيل قيمة الصكّ لحامله من بلده أو من بلد آخر ، كما إذا لم يرغب الحامل تسلّم القيمة
بنفسه من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه عمولة إزاء قيامه بهذا العمل.

مسألة 25 : تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء :

1ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محوّله عليه ويطلب من البنك تحصيل

قيمتها إزاء عمولة معيّنة.

والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن