فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص79
وعلى أيّ حال ، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر ، حتى بإزاء قبوله
حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه ، لأنّها من قبيل الحوالة على المدين.
والمختار : عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه ، فله أخذ العمولة على ذلك.
مسألة 22 : ما تقدّم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على
الأشخاص ، كي يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوّله بنفس المبلغ أو بما يعادله على
شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معيّة ، أو يأخذ من شخص ويحوله على
شخص آخر ويأخذ المحول منه إزاء ذلك عمولة معيّنة.
مسألة 23 : لا فرق فيما تقدّم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء ، والأول كما
إذا كان للمحال عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك.