فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص77
عليه تحويله إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل.
وهذا لا بأس به أيضاً ، لأنّ التحويل وإن كان عملاً محترماً له مالية عند العقلاء ، فيكون
اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحرّم شرعاً ،
إلاّ أنّ المستفاد من النصوص الخاصة الدالّة على جواز اشتراط المقرض على المقترض
قيامه بأداء القرض في مكان آخر ، جواز اشتراط التحويل أيضاً ، فإذا كان يجوز اشتراطه
مجّاناً وبلا مقابل ، فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معيّنة بطريق أولى.
الرابع : أن يقبض الشخص مبلغاً معيّناً من البنك في النجف الأشرف مثلاً ، ويحوّل
البنك بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارج ، ويأخذ البنك الأول إزاء قبوله الحوالة عمولة
معيّنة منه.
وهذا يقع على نحوين :
أـ أن يبيع البنك على الشخص مبلغاً من العملة المحلّية بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل
المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه ، فيحوّله المشتري إلى البنك الثاني لا ستلام
الثمن.
وهذا جائز كما سبق.
ب ـ أن يقرضه البنك مبلغاً معيّناً ، ويشترط عليه دفع عمولة معيّنة إزاء قبوله بنقل
القرض إلى ذمّة أُخرى وتسديده في بلد آخر ، وهذا رباً ، لأنّه من قبيل اشتراط دفع الزيادة
في القرض وإن كنت بإزاء عملية التحويل.