فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص76
هذا القبيل إذا كان مردّه إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك
المبلغ المذكور فيه من أموال البنك الأوّل الموجودة لديه ، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على
الإقراض نفسه ليكون حراماً ، بل من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الاقراض فلا يكون
الإلزام بدفع الجعل مرتبطاً بعملية الإقراض نفسها ، بل بالتوكيل فيها ، فلا يكون به
بأس حينئذٍ.
ثم إنّ المبلغ المذكور في الصكّ إذا كان من العملة الأجنبية فيحدث للبنك حقّ ، وهو أنّ
المدين حيث اشتغلت ذمّته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة ، فلو تنازل
عن حقّه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلّية جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل ، كما أنّ له
تبديلها بالعملة المحلّية مع تلك الزيادة.
الثالث : أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال إلى البنك في النجف الأشرف مثلاً ،
ويأُخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادل على بنك آخر في الداخل كبغداد ، أو الخارج كلبنان أو
دمشق مثلاً ، ويأخذ البنك إزاء قيامه بعملية التحويل عملة معيّنة منه.
وهذا يمكن أن يقع على نحوين :
أـ أن يبيع الشخص مبلغاً معيّناً من العملة المحلّية على البنك بمبلغ من العملة
الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه.
وهذا لا بأس به كما سبق نظيره.
ب ـ أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغاً معيّناً ويشترط