فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص75
مسألة 20 : الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمّة المُحيل إلى ذمّة
المحال عليه ، ولكنّها ـ هنا ـ تستعمل في الأعمّ من ذلك ، وفيما يلي نماذج للحوالات
المصرفية :
الأول : أن يصدر البنك صكّاً لعملية بتسلّم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على
حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك ، وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معيّنة إزاء قيامه بهذا
الدور ، والظاهر جواز أخذه هذه العمولة ، لأنّ للبنك حقّ الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير
مكان القرض ، فيجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحقّ وقبول وفاء دينه في ذلك المكان.
الثاني : أن يصدر البنك صكّاً لشخص يحقّ له بموجبه أن يتسلّم مبلغاً عيناً من
بنك آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه ، نظراً لعدم وجود رصيد مالي للشخص
عنده ، ويأخذ البنك عمولة معيّنة إزاء قيامه بهذا العمل.
والظاهر أنّه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكّاً من