فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص73
السندات : صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة ،
وتبيعها بالأقلّ منها ، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين
ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً ، وقد تتولّى البنوك عملية البيع ،
وتأخذ على ذلك عمولة معيّنة.
مسألة 18 : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين :
1ـ أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً ـ في
المثال المذكور ـ وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار
الخمسة دنانير الزائدة على القرض ، وهذا رباً محرّم.
2ـ أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة
وتسعين ديناراً نقداً.
وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال كما
سبق.