پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص71

وتفترق الكفالة المالية عن الضمان في أنّ الضامن تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس

الدين المضمون ، فلو مات قبل وفاته أخرج من تركته مقدّماً على الإرث ، وأمّا الكفيل
المالي فلا تشتغل ذمّته للمكفول له بنفس المال ، بل بأدائه إليه ، فلو مات قبل ذلك لم
يُخرج من تركته شيءٌ إلاّ بوصيّة منه.

ويصحّ عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده والتزامه ، من قول أو

كتابة أو فعل ، وبقبول من المكفول له بكل ما يدلّ على رضاه بذلك.

مسألة 14 : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من المقاول المتعهّد لإنجاز المشروع إزاء

كفالته وتعهّده ، ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة بأن يعيّن المقاول العمولة المطلوبة
جُعلاً للبنك على قيامه بعمل الكفالة فيحلّ له أخذها حينئذٍ.

مسألة 15 : إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع في المدّة المقررة ، وامتنع عن دفع المبالغ

المطلوبة إلى المتعهد له ( صاحب المشروع ) فقام البنك بدفعها إليه ، فهل يحقّ للبنك
الرجوع بها على المقاول أم لا ؟

الظاهر أنّه يحقّ له ذلك ، لأنّ تعهّد البنك وكفالته كان بطلب من المقاول ، فهو ضامن لما

يخسره البنك بمقتضى تعهّده ، فيحقّ له أن يرجع إلهي ويطالبه به.