پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص69

(4)
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلّمها

إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع المبالغ المستحقّة للبنك ـ بعد إعلان البنك

وإنذاره بذلك ـ يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقّه من ثمنها.

مسألة 12 : يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة ، كما يجوز للآخرين

شراؤها ، لأنّ البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلّفهم عن دفع ما عليهم
من بقيّة المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة ، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو
الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً.