فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص68
قد يكون البنك وسيطاً في إيصال البضائع من المصدّر إلى المستورد ، فربّما يقوم
بتخزينها على حساب المستورد ، كما إذا تمّ العقد بينه وبين المصدّر وقام البنك بتسديد
ثمنها له ، فعند وصولها البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره
بوصلها ، فإن تأخّر المستورد عن تسلّمها في الموعد المقرّر ، قام البنك بخزنها وحفظها
على حساب المستورد إزاء أجر معيّن ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدّر ، كما إذا أرسل
البضاعة إلى البنك دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة ، فعندئذٍ يقوم البنك بعرض
قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد ، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب
المصدّر إزاء أجر معيّن.
مسألة 11 : يجوز للبنك أخذ الأُجرة إزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين المتقدّمتين
إذا كان قيامه بها بطلب من المصدّر أو المستورد ، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع
ـ وإن كان الشرط ارتكازياً ـ وإلاّ فلا يستحقّ شيئاً.