پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص66

الثاني : ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدّرة من ماله

الخاصّ لا من رصيد فاتح الاعتماد ، فإنّ البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع
إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدّة معلومة.

وقد يصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة بأنّ البنك لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ،

ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون رباً ، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد
بموجب طلبه وأمره ، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف ، لا ضمان
قرض ليحرم أخذ الزيادة.

ولكن من الواضح أنّ فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلاّ نفس مقدار الدين ،

فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرّم.

نعم ، لو عيّن فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جُعلاً بمقدار أصل الدين الزيادة

المقرّرة نسيئة لمدّة شهرين مثلاً ، اندرج ذلك في عقد الجُعالة ، وصحّته حينئذٍ لا
تخلو عن وجه.

هذا ، ويمكن التخلّص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه آخر ، وهو إدراجه في البيع ،

فإنّ البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدّر ، فيمكن قيامه ببيع
مقدار من العملة الأجنبية في ذمّة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة
الفائدة إليه ، وبما أنّ الثمن والمثمن يختلفان في الجنس فلا بأس به.