فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص64
الاعتماد على قسمين :
1ـ اعتماد الاستيراد : وهو أنّ من يريد استيراد بضاعة أجنبية يتقدّم إلى البنك بطلب
فتح اعتماد يتعهّد البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها إلى
فاتح الاعتماد وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدّرة ، وذلك بعد تمامية المعاملة بين المستورد
والمصدّر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ، وإرسال القوائم المحدّدة لنوعية
البضاعة كماً وكيفاً حسب الشروط والمواصفات المتّفق عليها ، وقيام المستورد بدفع
قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ، فإنه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلّم مستندات
البضائع وأداء ثمنها إلى الجهة المصدّرة.
2ـ التصدير : وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد إلاّ في الاسم ، فمن يريد تصدير بضاعة
إلى الخارج يقوم المستورد الأجنبي بفتح اعتماد لدى البنك ليتعهّد البنك بموجبه
بتسلّم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع المصدّر بعد طيّ المراحل المشار
إليها آنفاً.