فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص63
معاملة مجهول المالك ، فلا يجوز التصرّف فيها من دون مراجعة الحاكم الشرعي.
مسألة 8 : ما تقدّم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في الدول
الإسلامية ، وأمّا البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفّار بتمويلها ـ أهلية كانت أم
غيرها ـ فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا منهم على الأظهر.
وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام ، ويمكن التخلّص منه بقبض المال من
البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذاً ، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى مراجعة
الحاكم الشرعي.