پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص61

وهذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ

من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيّاً على ذلك ، وأمّا مع خلوّه عن الشرط فلا بأس به.

ويلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها ـ لو صحّت ـ لا تحقّق للبنك غرضاً أساسياً وهو استحقاق

مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دينه عند نهاية الأجل وازدياده كلّما زاد التأخير ،
فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرّم ولو كان ذلك بصيغة جعله
شرطاً في ضمن عقد البيع مثلاً.

مسألة 2: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة ، لأنّه ربا ، بلا فرق

بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه ، ولو اقترض كذلك بطل القرض والشرط معاً ، لأنّ
البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض.

وللتخلّص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد

الاقتراض ، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، ثم يتصرّف فيه بعد المراجعة إليه
لإصلاحه ، ولا يضرّه العلم بأنّ البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة قهراً ، فلو
طالبه البنك جاز له الدفع حيث لا يسعه التخلّف عن ذلك.

مسألة 3 : يجوز الايداع في البنوك الأهلية ـ بمعنى إقراضها ـ مع عدم اشتراط الحصول على

الزيادة ، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة ، لا بمعنى أن يبني في
نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه منها ، فإنّ البناء على المطالبة