فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص48
لساني فليس بأهل أن يزوج إذ خطب ، ولا يُشفّع إذا شفع ، ولا يصدّق إذا حدّث ، ولا
يؤتمن على أمانة »(1).
وقال أيضاً في رواية معتبرة « لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها ، وشاريها ، وساقيها ،
وبايعها ، وشاربها ، وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة إليه »(2).
وقد عدّها الفقهاء الثامن من الإعيان النجسة. قال سيدنا السيستاني مد ظله « الثامن : الخمر ،
ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، وأما الجامد كالحشيشة ـ وإن غلى وصار
مائعاً بالعرض ـ فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا أشكال »(3).
وعنده أيضاً « يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً … وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن
لتباع فيها الخمرة أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شيء من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة
السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والأجرة في ذلك محرّمة(4). ويرى سيدنا : حرمة الأكل من
مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها على الأحوط وجوباً(5).
(1) الكليني || فروع الكافي 6||396.
(2) الشيخ الصدوق || من لا يحضره الفقيه 4||4.
(3) منهاج الصالحين 1||138.
(4) السيد السيستاني ||منهاج الصالحين 2||9.
(5) فقه المغتربين ||145.