پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص30

الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ـ كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك كما يجوز

لها استعجالها لاتمام العدّة ـ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، وإذا استعملت العقار
فرأت دماً متقطعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العيادة(1).


(1) السيد السيستاني || منهاج الصالحين 1|| 460 وما بعدها ++ المستحدثات من المسائل

الشرعية 78 وما بعدها.