فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص30
الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ـ كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك كما يجوز
لها استعجالها لاتمام العدّة ـ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، وإذا استعملت العقار
فرأت دماً متقطعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العيادة(1).
(1) السيد السيستاني || منهاج الصالحين 1|| 460 وما بعدها ++ المستحدثات من المسائل
الشرعية 78 وما بعدها.