پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص22

الخلية أباً للمولود شوب إشكال ، وإن كان هو الأرجح.

وفيما يتعلق بتخصيب بيضة المرأة بحُويمِن الرجل في أنابيب الاختبار فهناك

صورتان :

الأولى : أن تنقل بويضة المرأة ، ونطفة الرجل ، ويتم تلاقحهما خارج الجسم الإنساني ، وبعد

التخصيب ينقلان داخل الجسم مرة أخرى.

وقد وجه إلى سماحة السيد دام ظله الشريف السؤال الآتي :

9ـ هل تجوز زراعة الأنابيب ، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل ، وتلقح البويضة

خارج الجسم ، ثم تنقل إلى داخل الجسم بعد ذلك ؟

وقد أفتى سماحته بقوله : يجوز ذلك في حد ذاته(1).

الصورة الثانية : إن عملية التلقيح هذه خارج الرحم ، قد ينجم عنها تعدد الأجنّة ، فلو أعيدت

إلى رحم المرأة ثانية ، وتحقق التعدد ، فهذا يعني أن حياتها مهددة بالخطر ، وفي مثل هذه الحال
لا بدّ من اختيار واحدة منها وطرح البقية حفاضاً على حياة الأم ، إذ لا يجب زرع الأجنة في
رحم المرأة ، وإنما هو أمر جائز.

وقد توجه إلى سماحة السيد دام ظله الوريف السؤال الآتي :


(1) الفتوى في فقه المغتربين 244|| وهي مخطوطة في حوزة المؤلف بختم سماحته.