پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص17

1ـ لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع

فعلى القاطع الدية.

وهل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان ؟

لا يبعد الثاني. نعم ، لا يجب قطعه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه.

2ـ إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم لإلحاقه ببدنه جاز

القطع ، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط ، وإذا أُلحق ببدن الحي ترتبت عليه
بعد الإلحاق أحكام بدن الحيّ ، نظراً لأنه أصبح جزءاً منه.

3ـ هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي إذا كانت عضوه متوقفة عليه ؟ .

** الظاهر عدم الجواز.

4ـ إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحيّ من غير أن تتوقف حياة

الحي على ذلك ، ففي نفاذ وصيته وجواز القطع حينئذٍ إشكال ، ولكن الأظهر عدم وجوب الدية
على القاطع.

5ـ هل يجوز قطع جزء من إنسان حيّ للترقيع إذا رضي به ؟

** في هذا الشأن تفصيل :

إذا كان قطعه يلحق ضرراً بليغاً به ـ كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها ـ لم يجز ،

وإلا جاز ـ كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جز من النخاع ونحوه ـ.