فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص17
1ـ لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع
فعلى القاطع الدية.
وهل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان ؟
لا يبعد الثاني. نعم ، لا يجب قطعه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه.
2ـ إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم لإلحاقه ببدنه جاز
القطع ، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط ، وإذا أُلحق ببدن الحي ترتبت عليه
بعد الإلحاق أحكام بدن الحيّ ، نظراً لأنه أصبح جزءاً منه.
3ـ هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي إذا كانت عضوه متوقفة عليه ؟ .
** الظاهر عدم الجواز.
4ـ إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحيّ من غير أن تتوقف حياة
الحي على ذلك ، ففي نفاذ وصيته وجواز القطع حينئذٍ إشكال ، ولكن الأظهر عدم وجوب الدية
على القاطع.
5ـ هل يجوز قطع جزء من إنسان حيّ للترقيع إذا رضي به ؟
** في هذا الشأن تفصيل :
إذا كان قطعه يلحق ضرراً بليغاً به ـ كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها ـ لم يجز ،
وإلا جاز ـ كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جز من النخاع ونحوه ـ.