پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص452

(لو قيل يعقل عنه عصبته المسلمون كان حسنا لان ميراثه لهم على الاصح) وقد عرفت ظهور بعض النصوص في تبعية العقل للارث، وفيه ما عرفت من أن تحملالعاقلة على خلاف الاصل الذي يجب فيه الاقتصار على المتيقن، وهو مراعاة الابتداء والانتهاء في العقل.

نعم لو قلنا بعقل المسلم للمرتد اتجه حينئذ هنا العقل ضرورة أولوية المفروض بذلك نظرا إلى ابتداء الجناية حال الاسلام إلا أن التحقيق عدم عقل المسلم للكافر وبالعكس لانقطاع الموادة بينهم والانتصار، ولما تقدم (1) من أن إمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى عامله بالموصل أن يجمع قرابته المسلمين ويفض الدية عليهم، ولقوله عليه السلام في خبر السكوني (2) ” في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له مال (3) ” وإذا لم يعقل الكافر المسلم فالعكس أولى، وإن أمكن المناقشة بمنع الاولوية لان المسلم يرث الكافر من غير عكس كما أنه لم نجد عاملا بمضمون الخبر المزبور من عقل من كان مثله ممن أسلم مع عدم كونها من عصبته، والله العالم.

(وحيث) قد من الله تعالى شأنه علينا بقبول توسلنا بمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته خصوصا أسد الله الغالب، باب مدينة العلم منهم، الذي كان استمدادنا وإمدادنا من أنواره بأن وفقنا لان (أتينا بما قصدناه ووفينا بما وعدناه فلنحمد الله) تعالىشأنه ونشكره على نعمه الوافرة وأياديه المتظافرة وآلائه المتكاثرة إذ هو (الذي) وفقنا وهدانا و (جعلنا عند تبدد الاهواء وتعدد الاراء من المتمسكين ب‍) عروته الوثقى وحبله المتين وركنه القويم وصراطه المستقيم والتابعين ل‍ (- مذهب أعظم العلماء

(1) في رواية سلمة بن كهيل الوسائل الباب – 2 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.

(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب العاقلة الحديث الثاني التهذيب ج 10 ص 174.

(3) في المصدر: وليس له موال وهو الصحيح.