جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص451
العبد من الاموال، بل قال هو المراد مما في النص والفتوى من أن العاقلة لا تضمن عبدا وإن كان هو كما ترى كما عرفته سابقا، والله العالم.
المسالة (الخامسة:) (لو رمى) شخص (طائرا) مثلا (وهو ذمي ثم أسلم) بعد رميه (فقتل السهم) رجلا مثلا حال كون الرامي (مسلما لم يعقل عنه عصبته من أهل الذمة لما بيناه) ومن أنه لا عقل بينهم (ولانه أصاب) – ه (وهو مسلم) لا ذمي فلا جهة لعقلهم عنه (و) كذا (لا) يعقل عنه (عصبته المسلمون لانه رمى وهو ذمي) فلم يكونوا عاقلة له حال الرمي، ولا يجدي كونه عاقلة له وقت القتل، لان تحمل العاقلة على خلاف الاصل الذي ذكرناه، والمتيقن من النص والفتوى اعتبار كونهم عاقلة له في الحالين.
(و) حينئذ ف (- يضمن الدية في ماله) ولعله لذا كان المحكي عن العامة الموافقة على الحكم المزبور مع قولهم بأن الكافر يعقل مثله وفرعوا على ذلك مالو رمي وهو يهودي صيدا ثم تنصر ثم أصاب السهم إنسانا فإن قلنا إنه يقر على من انتقل إليه فالدية على عاقلته على أي دين كانوا لان الكفر ملة واحدة، وإن قلنا لا يقر عليه فهو مرتد لا عاقلة له فتكون الدية في ماله، وإن كان التفريع المزبور لا يخلو من بحث في الجملة إلا أن الامر فيه سهل بعد الاتفاق على الحكم المذكور.
(وكذا) الكلام (لو رمي مسلم طائرا ثم ارتد فأصاب مسلما قال الشيخ: لم يعقل عنه المسلمون من عصبته) لانه قتل وهو كافر (ولا الكفار) كما في القواعد ومحكي المبسوط وغيرهما، لعدم العقل بينهم، ولانه رمى وهو مسلم، ولعدم إرثهم إياه وأولويته من الذمي لعدم عقلهم له (و) لكن في المتن: