جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص450
في جميع الطبقات (فهي للامام) لاطلاق الادلة (ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث وفي توريث الاب هنا قولان) ينشآن مما عرفت، بل لو قلنا بكون القاتل خطاءا يرث أمكن المنع هنا لما عرفت أيضا، وإن كان الاصح خلافه.
وقد يظهر من المسالك هنا وجود قائل باستحقاقه الارث من خصوص الدية وإن قلنا بمنعه من غيره، ولكن لم أعرف قائله، بل ولا وجها له معتدا به (ولو لم يكن له وارث سوى العاقلة ف) – قد عرفت البحث فيه أيضا، ومنه يعلم الوجه فيما في المتن من أنه (إن قلنا الاب لا يرث فلا دية له وإن قلنا يرث ففي أخذه من العاقلة تردد) ينشأ مما ذكرناه (وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطاءا) فإن المدرك في الجميع واحد كما هو واضح.
وقد عرفت أن الاصح الارث، والله العالم.
المسالة (الرابعة) قد عرفت فيما تقدم أنه (يضمن العاقلة عبدا) نصا وفتوى على معنى أنه لو جني العبد جناية توجب الدية على العاقلة لو كانت من الحر تعلقت برقبته دون العاقلة لما عرفته من النصوص والفتاوى (و) كذا (لا) يضمن (بهيمة) لو جنت بتفريط من المالك أو بدونه، بل يتعلق الضمان بمالكها في الاول، ولا ضمان في الثاني كما عرفته سابقا مفصلا.
(و) كذا (لا) تضمن (إتلاف مال) بل ضمانه متعلق بالمتلفنصا وفتوى، كل ذلك مضافا إلى مخالفة ضمانها العمومات فيقتصر فيه على المتيقن (و) من هنا (يختص بضمان الجناية على الآدمي) من الآدمي (حسب) ولو حر على عبد خطاء كما عرفته سابقا، خلافا لبعضهم فجعله على الجاني لان