پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص449

له بالنسب لاختصاص) بينت‍ (- ه بالسبب) فتقدم على البينة المطلقة كما حررنا ذلك في محله وحينئذ فإذا قتله الثالث عمدا لم يقتل به للحكم بأبوته له وغرم الدية لغيره من الوارث ولو الامام، وإن كان خطاء الزمت العاقلة الدية، وإن أنكروا نسبه فإن إنكارهم لا يجدي، ولكن لا يرث الاب منها شيئا بناءا على عدم إرث القاتل ولو خطأ للمقتول، بل لو قلنا بإرثه أمكن عدم إرثه هنا لانه الجاني ولا يعقل ضمان الغير له جناية جناها، فإن العاقلة إنما تضمن جنايته للغير، بل عن النهاية وجملة من كتب الفاضل حرمانه.

ويحتمل الارث لاطلاق الادلة الشامل لمثل الفرض مع منع عدم تعقل ضمان الغير له جنايته بعد حصول السبب شرعا وانتفاء المانع، ولعله الاقوى.

ولو لم يكن وارث إلا العاقلة، ففي القواعد ومحكي السرائر والجامع لا دية إذ لا ضمان على الانسان لنفسه، ولكن قد يقال مع تعددها واختلافهم بالغنى والفقربضمان الغني حصة الفقير، وكذا إذا اختلفوا بالغني والتوسط، فيضمن الغني حصة المتوسط لاختلاف ما عليهما قدرا بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع، ولعل ذلك كله يجري أيضا في ثبوت النسب بالاقرار أيضا كما عرفته في محله.

وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك الحال.

المسالة (الثالثة:) التي هي (لو قتل الاب ولده عمدا) أو شبه عمد (دفعت الدية منه إلى الوارث) لما عرفت سابقا من أن عمده موجب للدية نصا وفتوى دون القصاص (ولا نصيب للاب) منها ولا من غيرها من تركته قطعا في العمد، بل ولا في شبهه لما تقدم في كتاب المواريث من عدم إرث القاتل للمقتول (ولو لم يكن له وارث