پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص447

(ودية) العمد و (الخطاء شبه العمد في مال الجاني) بلا خلاف ولا إشكال (ف‍) – ان الاصل والنصوص والفتاوى متفقة عليه كما عرفت الكلام فيه غير مرة.

نعم (إن مات أو هرب) مطلقا أو حتى مات أو قتل (قيل) كما عن النهاية وغيرها بل في المسالك هنا نسبته إلى الاكثر (يؤخذ) الدية (من الاقرب إليه ممن يرث ديته) إن لم يكن له مال (فإن لم يكن فمن بيت المال) للامام أو للمسلمين على القولين السابقين.

(ومن الاصحاب) وهو ابن إدريس (من قصرها على الجاني ويتوقع مع فقره يسره) كما في غيره من الديون وقدومه مع غيبته، للاصل الذي لا تقطعهأخبار الآحاد وإن صحت، على أصله.

(و) لكن (الاول أظهر) عندنا لصحيح (1) البزنطي المعتضد بغيره، كما عرفت الكلام فيه مفصلا سابقا في كتاب القصاص فلاحظ وتأمل.

نعم لا بد من تقييده بما إذا لم يكن عند الجاني تركة كما ذكرناه وإلا اخذت منها، وقد يتوهم مما سمعت من ابن إدريس في القول الاول أنه إن كان فقيرا اخذت الدية من الاقرب إليه وإلا فمن بيت المال، ولم نظفر بهذا القول، فإن المحكي عن الشيخ وغيره التصريح بأنه إن لم يكن للجاني مال استسعى فيها أو تكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه، وهو الموافق لاصول المذهب وقواعده، والله العالم.

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب العاقلة الحديث 3.