پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص443

من بيت المال “.

وصحيح (1) الحلبي ” فيمن ضرب غيره فسالت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه أنه لا قود على الضارب والدية على عاقلته، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين “.

وفي الموثق (2) ” إن عمد الاعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام “.

وفي خبر البقباق (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن الخطاء الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله ؟ قال: نعم قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا قال: ذلك الخطاء الذي لاشك فيه عليه الدية والكفارة “.

ونحوه خبره (4) الآخر.

(وقيل) كما عن المبسوط والسرائر والمهذب (مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الامام دون القاتل والاول مروي) كما عرفت، ولكن في محكي السرائر الاجماع على القول الثاني، وهو الحجة لهذا القول مضافا إلى ما في ذيل خبر سلمة بن كهيل (5) المشتمل على إرسال أمير المؤمنين عليه السلام القاتل خطأ إلى عامله في الموصل لاستعلام عاقلته – إلى أن قال -: ” فإن لم يكن له قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده مع رسولي إلي فأنا وليه

(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب العاقلة الحديث الاول ولم ينقل لفظه بعينه (2) الوسائل الباب – 35 – من أبواب القصاص في النفس الحديث الاول.

(3) الوسائل الباب – 11 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 9.

(4) الوسائل الباب – 11 – من أبواب القصاص في النفس ذيل الحديث التاسع الفقيه ج 4 ص 105 وراجع الفقيه ج 4 ص 435 لتوضيح سنده.

(5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.