جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص442
والفتوى في استقرار الوجوب عليه بحول الحول على وجه يكون ذلك كالدين، فلا يسقط بالموت حينئذ، خلافا لبعض العامة حيث حكم بسقوطه عنه لو مات قبل الاداء مطلقا، ولا ريب في ضعفه.
نعم لو مات في أثناء الحول ففي القواعد وغيرها سقط ما قسط عليه واخذ من غيره لعدم استقراره عليه قبل انقضائه، بل ظاهرهم المفروغية من ذلك، فإن كانإجماعا أو منصوصا فذاك، وإلا كان للنظر مجال، اللهم إلا أن يكون بناء على ما ستعرف من عدم ضمان العاقلة على النحو المعهود، بل هو كالتكليف بالاداء الذي يسقط بالموت كغيره من التكاليف.
وربما يؤيده ما تقدم في الرهن من عدم الخلاف بينهم في عدم جواز الرهن على القسط في دية الخطاء قبل حلول الحول، وليس إلا لذلك أو نحوه، وإلا فعدم اللزوم لا ينافي الرهانة كما في ثمن ذي الخيار، وحينئذ فالتعبير بما يظهر منه أنه دين أو كالدين محمول على ضرب من التوسع، والله العالم.
(ولو كانت العاقلة في بلد آخر) غير بلد الحاكم أو غير بلد القاتل (كوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزعها كما لو كان القاتل هناك) نحو ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام في كتابته إلى عامله في الموصل، لما عرفت من تعلق الخطاب بهم وإن لم يكونوا حاضرين على ما تقتضيه إطلاق النص والفتوى، والله العالم.
(ولو لم يكن) له (عاقلة أو عجزت من الدية اخذت من الجاني ولو لم يكن له مال اخذت من الامام) كما في النهاية والقواعد ومحكي المقنعة والاصباح والغنية، بل عن الاخير الاجماع عليه وهو الحجة، مضافا إلى أصالة لزوم الجنايةالجاني، المقتصر في الخروج عنها على غير الفرض وما يشعر به المرسل (1) ” إذا قتل رجل رجلا خطاء افمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية، أن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي
(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.