پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص439

الذي هو العاقلة في هذا الحال (حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ) وقلنا يضمن بضمان العاقلة دية الاقل من الموضحة (اخذت منه عشرة قراريط) بناءا على اعتبار التقدير، بمعنى عدم إلزامه بأزيد من ذلك (والباقى من بيت المال) لامام المسلمين على البحث السابق.

ولكن في المتن تبعا للمحكي عن الخلاف (والاشبه إلزام الاخ بالجميع إن لم يكن له عاقلة سواه، لان ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية) كما في خبري (1) سلمة ويونس، مضافا إلى عموم أن الدية على العاقلة في غيرهما من النصوص، فمن نقلها إلى بيت المال يحتاج إلى الدليل.

ولكن فيه أولا أن الشيخ بنى ذلك على اعتبار التقدير على الوجه المزبورولا ريب في كونه متجها عليه، ضرورة عدم عاقلة حينئذ غير الامام، وثانيا يرد عليه نحوه فيما صرح بجوازه من الاخذ من الموالي (2) مع وجود العصبة الذين شرط في عقلهم أيضا عدم العصبة، وليس هو إلا لما ذكرناه، مع أنه مع عجزهم يكون كعدم العاقلة، ونحوه يجري في الامام عليه السلام، فما أدري ما الذي دعاه إلى الاعتراض على الشيخ في خصوص ذلك الذي بناه على اعتبار التقدير بالنحو الذي ذكرناه ؟.

وإن كان هو خلاف المختار الذي يتجه فيه كون الامام عليه السلام كغيره من أفراد العاقلة في أنه مع عدم الطبقة السابقة أو عجزها يكون العقل عليه.

(ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص بها البعض) كما في القواعد ومحكي الخلاف (وقال الشيخ) في محكي المبسوط: (يخص اللامام بالعقل من شاء) منهم (لان التوزيع بالحصص يشق و) لا ريب أن (الاول) أي التقسيط (أنسب بالعدل) وأوفق بإطلاق تعلقها بالجميع بعد عدم الدليل إلى التخصيص،

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العاقلة الحديث الاول، والباب – 6 – منها الحديث الاول.

(2) في الاصل: المولى.