جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص438
الوالي من بيت المال “، بل ولغيره من النصوص السابقة الدالة على تبعية العقل للارث وإن كان هو بالنسبة إلى وارث مخصوص، مع ملاحظة الانجبار بالشهرة المزبورة.
بل في محكي المبسوط ” لا يخلو إما أن يكون على الاقرب وحده، أو على من قرب وبعد كما قالوا، أو على الاقرب فالاقرب كما قلنا، وبطل أن يكون كلها على الاقرب لانه لا خلاف في ذلك، وبطل أن يقال على الكل لما قلناه في الآية (1)،فكان على الاقرب فالاقرب كالميراث والولاية في النكاح ” (2) وإن كان فيه ما لا يخفى.
وربما يؤيد بخبري (3) البزنطي وأبي بصير المتقدمين فيمن هرب فمات وإن لم يكن موردهما الخطاء.
(وهل يؤخذ من الموالى مع وجود العصبة، الاشبه نعم مع زيادة الدية عن العصبة) على وجه لا يمكن استيفائها منها على أحد الوجهين من النصف أو الربع أو عدمه (و) حينئذ ف (- لو اتسعت) على الموالي أيضا على الوجه المزبور (اخذت من عصبة المولي، فلو زادت فعلى مولى المولي ثم عصبة مولى المولي)، لما عرفت من أنه بناءا على ما ذكرناه من إعتبار الاقرب فالاقرب أنه مع عدمه أو عجزه يكون العاقلة غيره.
وأما على القول بكون الجميع في درجة واحدة فالاخذ من الجميع من دون اعتبار للقيد المزبور واضح، ضرورة كون الجميع عاقلة في الجملة.
(و) من هنا (لو زادت الدية على العاقلة أجمع) مع اعتبار التقدير وعدمه (قال الشيخ) بل وجماعة على ما في المسالك (يؤخذ الزائد من الامام)
(1) في الاصل: في الدية ولكن في كشف اللثام كما اثبتناه.
(2) حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 349 عن الشيخ ولم أجده في باب العاقلة من كتاب المبسوط طبع المرتضوى فراجع.
(3) الوسائل الباب – 4 – من أبواب العاقلة الحديث 1 و 3.