پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص437

ومن الغريب ما في الرياض فإنه بعد أن اعترف بأن مقتضى الاطلاق ذلك ردا على القول الاول قال: ” فعلى هذا فالوجه وقوف التقسيط على رأى الامامعليه السلام أو من نصبه للحكومة ” مع أنه يجري فيه الكلام المزبور بعينه، لا أنه يكون دليلا على صحة القول الثاني، ودعوى الاجماع المركب بعد تسليمها، لا تشخص صحة الثاني أيضا كما هو واضح.

فالتحقيق إن لم يكن إجماعا العمل على مقتضى الاطلاق المذكور على حسب ما سمعت، وإن كان قد يرجع إلى الامام أو نائبه في قطع الخصومة والتنازع مع فرضهما من باب السياسات ورفع الخصومات والمناظرات، لا من حيث إنه حكم شرعي بخصوصه، لعدم الدليل عليه كذلك (و) كيف كان ف‍ (- هل يجمع بين القريب والبعيد) في العقل (فيه قولان) أحدهما نعم، كما عن المبسوط والجامع، لتناول اسم العاقلة التي تعلق الضمان بها نصا وفتوى للجميع و (أشبههما)، بل وأشهرهما، بل هو المشهور (الترتيب في التوزيع) فيؤخذ من الاقرب فإن لم يكن أو عجز فمن الا بعد من غيره وهكذا على حسب ترتب الارث، فالطبقة الاولى الآباء والاولاد بناءا على دخولهم في العصبة، ثم الاجداد والاخوة وأولادهم وإن نزلوا، ثم الاعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى أعمام الاب وغيرهم على نحو طبقات الارث، حتى أنهينتقل إلى المولي إن كان مع عدمهم أجمع، ثم إلى عصبته ثم إلى مولي المولى ثم إلى ما فوق.

ولعله لآية ” واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” (1) في بعض المدعي متمما بعدم القول بالفصل، وللمرسل (2) السابق الدال على أن دية الخطاء على الوارث، المراد به العاقلة ولو بقرينة قوله بعده: ” فإن لم يكن له عاقلة فعلى

(1) الانفال: 75.

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.