پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص436

ولعله لذا وغيره قال المصنف (وهو) أي القول الثاني (أشبه) باصول المذهب وقواعده، بل في محكي المبسوط: ” فمن قال يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربعه فهل يجب عليه ذلك في كل سنة حتى يتكامل في ثلاث سنين دينار ونصف، أو يكون النصف عليه في ثلاث سنين في كل سنة دانق، وعلى المتوسط نصف دانق ؟ قال قوم: هذا النصف على كل واحد في ثلاث سنين، ومنهم من قال في كل سنة وسواء قيل يلزمه النصف في كل سنة أو كل ثلاث سنين نظرت فإن كانت الابل موجودة فعليهم جميع ذلك ولا يقبل منهم سهم من حيوان، لانه يشق على الدافع ويضيع على المدفوع إليه، فإن أعوزت الابل انتقل مضى القول فيه من البدل على الخلاف فيه ” (1).

قلت وكفى بالاجمال المزبور مع عدم دليل كاشف له مبطلا، ويشبه أن يكون هذه التهجسات للعامة، ضرورة عدم موافقتها لمذهبنا كما هو واضح.

ولكن لا يخفى عليك أن فساد القول بالتقدير لا يقتضي صحة القول الثاني، ضرورةأنه لا دليل أيضا على اعتبار توزيع الامام أو نائبه أو عدول المؤمنين بعد إطلاق الادلة أن الضمان على العاقلة المقتضي كونه عليهم دينا شرعيا، والاصل عدم التفاوت بينهم.

بل جميع ما ذكر في رد القول المزبور يأتي مثله في هذا القول حتى المناقشة بالاصل بالمعارضة بالمثل، باعتبار اقتضائه شغل ذمة اخرى، والمناقشة أيضا بأن إطلاق الادلة ضمان العاقلة نصا وفتوى يقتضي وجوبها عليه أجمع، حتى لو كان من العصبة واحدا تعين عليه الدية بتمامها مع قدرته عليها، ومع العدم يدفع ما قدر عليه منها ويجب الزائد على من بعده من مراتب العاقلة ودرجاتها، لان عجزه يصيره كالعدم إجماعا فيكون الجاني بالنسبة إلى هذه الزيادة كمن لا عاقلة له من القرابة، وهكذا الكلام بالنسبة إلى المرتبة الثانية ثم الثالثة.

(1) المبسوط ج 7 ص 178.