جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص434
هو حق لجميع المسلمين وإنما على الامام عليه السلام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو ” بل وأخبار (1) قتيل الزحام الذي لا يرى قاتله، مضافا إلى وضع بيت المال للمصالح الذي هذه من أهلها، وإلى أصالة برائة ذمة الامام عليه السلام، خلافا لابنإدريس فأوجبها في ذمته في ماله مدعيا عليه الاجماع، وقال: إنه ضامن جريرته ووارثه.
وعن المختلف أنه مال إليه، ولعله ظاهر خبر سلمة (2) السابق، وهو لا يخلو من وجه مناسب لارث الامام له، كما سمعته في النصوص السابقة، وفي كتاب المواريث، وفي كتاب الخمس في بحث تعداد الانفال من أن الامام عليه السلام هو الوارث له، ومن تبعية العقل للارث في مثله، بل يمكن إرادة بيت مال الامام من بيت المال في مرسل يونس (3)، كما أنه يمكن القول باتحاد بيت مال الامامة مع بيت مال المسلمين، كما أشرنا إليه في المباحث السابقة.
هذا كله في المحل.
و (أما كيفية التقسيط) فقد عرفت سابقا (أن الدية تجب ابتداءا على العاقلة) لظاهر النص والفتوى (و) حينئذ ف (- لا يرجع بها على الجاني على الاصح) الموافق للاصل وظاهر النصوص والفتاوى، ودعوى – أن الاصل في الضمان كونه على المتلف فيكون العدول عنه محتملا ويتفرع عليه إذا لم تف العاقلة بالدية فإنه يرجع بها أو بباقيها على القاتل حينئذ – اجتهاد في مقابلة النص والفتوى.
وكذا كان الاصح عدم دخول القاتل في الضمان مطلقا على وجه يستحق
(1) راجع الوسائل الباب – 6 – من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.
(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.
(3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.