جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص433
المال ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عقل الضامن بل مطلق الوارث، بل لعلمنها قول الصادق عليه السلام في صحيح (1) ابن مسلم ” من التجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته “.
(ولا يعقل عنه المضمون) للاصل وغيره، إلا إذا دار الضمان فيعقل عنه حينئذ من حيث إنه ضامن لا من حيث إنه مضمون.
(و) على كل حال ف (- لا يجتمع) ضمان ضامن الجريرة (مع) وجود (عصبة ولا معتق) بلا خلاف أجده فيه وإن اتسعت الدية (لان عقده) كما عرفته في كتاب المواريث (مشروط بجهالة النسب وعدم المولى) فلا يصح عقد الضمان مع وجود أحدهم.
(نعم لا يضمن الامام عليه السلام مع وجوده ويسره على الاشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها اقتضاء صحة عقده – لاطلاق ما دل عليه – اختصاص الضمان به، فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الامام مطلقا أو إن لم يكن للجاني مال على الخلاف الآتي، كما سمعته في خبر سلمة (2)، بل ومرسل يونس (3) عن أحدهما عليهما السلام ” فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال ” والظاهر إرادة بيت مال المسلمين.
كما عن الشيخين وجماعة التصريح به، بل يدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام في خبر أبي ولاد (4) في من قتل ولا ولي له سوى الامام عليه السلام ” أنه ليس له العفو بل إنما له القتل أو أخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين لان جنايته عليه فكذا ديته ” ونحوه خبر الآخر (5) وزاد ” قلت: فإن عفى عنه الامام قال: إنما
(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب العاقلة الحديث الاول، وفيه ” لجأ ” مكان ” التجأ “.
(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العاقلة الحديث 2.
(3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.
(4 و 5) الوسائل الباب – 60 – من أبواب القصاص في النفس الحديث الاول والثانى.