پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص430

حجة على نفس المقر لا في حق غيره، وثبوت الدية في ماله حيث يقر لان لا يبطل دم المسلم، ولان الاصل في الجناية أن تكون على الجاني، وقوله خطأ مجرد دعوى للرفع عن نفسه، فما عن العامة من عدم شئ عليه ولا العاقلة بالاقرار واضح الفساد.

(ولو جنى على نفسه خطأ قتلا أو جرحا طل ولم تضمنه العاقلة) بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به بعض، بل ظاهر آخر الاجماع عليه، ولعله كذلك، للاصل المزبور، نعم عن الاوزاعي وأحمد وإسحاق ضمانها في النفس لورثته وفي الطرف له، ولا ريب في فساده بعد الاصل المزبور والاتفاق، بل والاعتبار، ضرورة كون الدية عوض الجناية على المجني عليه لا جنايته على نفسه، والله العالم.

(وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ دون عاقلته) عندنا (ومع عجزه عن الدية فعاقلته الامام لانه يؤدي إليه ضريبته) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ظاهر بعض الاجماع عليه لصحيح (1) أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام ” ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن له مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر ” وكان ما وقع من المصنف وغيره من التعليل متابعة للصحيح، وإلا فالمولى لا يعقل عن العبد فتأدية الجزية كما يؤدي العبد الضريبة، لا يقتضي العقلعنه، ولعل الظاهر عدم إرادة الاشارة في الصحيح إلى شبهه بالعبد من هذه الجهة، بل المراد بيان الواقع والتقريب بأن من كان له الجزية فعليه العقل.

وعلى كل حال فما عن العامة من تضمين العاقلة وهم عصبة الذميون واضح

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.