پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص429

(ولا جناية عمد مع وجود القاتل) أما مع موته أو هربه فقد مر الكلام فيه(ولو كانت موجبة للدية كقتل الاب ولده أو المسلم الذمي أو الحر المملوك) والهاشمة والمأمومة بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، كما اعترف به بعضهم، بل في كشف اللثام الاجماع عليه.

بل ولا إشكال بعد معلومية أصالة عدم ضمان أحد جناية غيره لقوله تعالى: ” ولا تزر وازرة وزر اخرى ” (1) وغيره، خرج منه دية الخطأ المحض وبقى غيره، وفي النبوي (2) ” لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا “، وعن أمير المؤمنين عليه السلام (3) ” لاتعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا “.

وفي خبر السكوني (4) عنه أيضا ” لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا “، وفي خبر زيد (5) بن علي عن آبائه عليهم السلام ” لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا “، ورواه في الفقيه (6) عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي خبر أبي بصير (7) عن أبي جعفر عليه السلام ” لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا “، إلى غير ذلك.

وحينئذ فلو ثبت أصل القتل بالبينة فادعي القاتل الخطاء وأنكرت العاقلةفالقول قولهم مع اليمين ولو على عدم العلم بالخطاء، والاقرار المزبور إنما هو

(1) فاطر: 18.

(2) حكاه في المسالك ج 2 ص 512.

(3) حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 349 ورواه في المستدرك ج 3 ص 288 عن دعائم الاسلام وراجع دعائم الاسلام ج 2 ص 414.

(4) الوسائل الباب – 3 – من أبواب العاقلة الحديث الثاني.

(5) الوسائل الباب – 9 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.

(6) الففيه ج 4 ص 142.

(7) الوسائل الباب – 3 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.