پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص428

انسلاخ الثاني، ولو كان أكثر من الدية كقطع اليدين وقلع عينين وكان لاثنين حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس الدية).

(وفي هذا كله) ما عرفت من (الاشكال الاول) ودعوى وفاء خبر أبي ولاد في ذلك كله كما في ظاهر كشف اللثام كما ترى لا يتجشم (1)، خصوصا بعد انسياق دية القتل منه، ولو سلم العدم كان مقتضاه ما سمعته من التحرير والارشاد وهو التأجيل ثلاث سنين في الارش مطلقا.

ودعوى تأييد الاول، بأن القتل مع أنه أعظم من نقص الاطراف إذا كانت ديته تؤجل فديات الاطراف واروش الجنايات أولى به مع أصل البرائة، من الاجتهاد الذي لا يجوز العمل به في الاحكام الشرعية، وكذا دعوى أن العاقلة لا تعقل حالا بل لابد من التأجيل وأنه على الوجه المزبور ولو من فحوى ما وردفي القتل، في عدم الرجوع إلى حاصل معتد به، وخصوصا دعوى تأجيل مادن الثلث إلى سنة كالثلث، ودعوى تأجيل ما زاد عليه ولو يسيرا إلى ما دون الثلثين إلى سنتين، ودعوى ما زاد عليهما ولو يسيرا إلى الثلث.

فالانصاف اختصاص خبر أبى ولاد (2) بدية القتل، وبقاء دية الارش على أصالة الحلول قل أو كثر، ثم على التقدير المزبور فالغاية ما عرفت، والله العالم.

وعلى كل حال لا رجوع للعاقلة بما تؤديه على الجاني على المشهور، كما تقدم سابقا، خلافا للمفيد وسلار، ولم نعرف له وجها بل ولا موافقا لهما، والله العالم.

(ولا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا) عن عمد أو شبهه أو خطأ لم تثبت

(1) لا ينجسم ظ.

(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات النفس الحديث الاول.