پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص427

وأما ما تضمنه الخبر المزبور (1) من أن ” على الجاني أجر الطبيب فيما دون السمحاق سوى الدية ” فلا أجد عاملا به، ولا ريب في أن الاحوط للجاني بذله.

(وتضمن العاقلة دية الخطاء) إلا أنها تستأدي (في ثلاث سنين) كما في خبر أبي ولاد (2)، بل عليه إجماع الامة إلا من ربيعة كما عن الخلاف فأجلها خمسين، وعن بعض الناس أنها حالة غير مؤجلة، والكل شاذ.

ومبدأها من حين الموت فيأخذ حينئذ ولي الدم (كل سنة عند انسلاخهاثلثا تامة كانت الدية) كدية الرجل الحر المسلم (أو ناقصة كدية المرأة ودية الذمي) وعن الشافعي في أحد وجهيه اعتبار الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصراني عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي تحل في السنة الاولى، وما زاد كدية المرأة تحل في سنتين، وفي الاولى بقدر الثلث والباقي في الثانية.

هذا كله في دية القتل.

و (أما الارش فقد قال في المبسوط) وتبعه الفاضل في القواعد (يستأدي في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون، لان العاقلة لا تعقل حالا) للاصل، وفحوى ما ورد في القتل (و) لكن (فيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية) للنفس (لا بالارش) الباقي على مقتضى أصالة الحلول في المستحق، اللهم إلا أن يقال إن خبر أبي ولاد (3) دال على تأجيل دية الخطاء مطلقا ” قال: إن دية الخطاء تستأدي في ثلاث سنين فما دون ” بل، قال أيضا (ولو كان دون الثلاثين حل الثلث الاول عند انسلاخ الحول، والباقي عند

(1) يعنى خبر ابن فضال.

(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات النفس الحديث الاول.

(3) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات النفس الحديث الاول وكلمة ” فما دون ” ليست فيه.