جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص426
تعالى: ” ولا تزر وازرة وزر اخرى ” (1) وغيره كون جناية الجاني على نفسه دون غيره، خرج ما خرج وبقى الباقي.
على أن الغالب حصول الجنايات الكثيرة خطاء من الناس، فلو وجب كل جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم، بل ربما أدى ذلك إلى تساهلالناس في الجنايات، لانتفاء الضمان عنهم، بل لعل سيرة المسلمين في كل عصر ومصر على خلافه، بل ربما شك في تناول الاطلاقات للجراحات جميعها، وأنها في دية النفس خاصة، وضمان الموضحة فصاعدا للاجماع والموثق المزبور، فيبقى غيره على أصالة عدم الضمان.
وفي كشف اللثام عن التبصرة ” أنها لا تعقل موضحة فما دون وهو غريب (2) ” والموجود فيما حضرنا من نسختها ” أنها لا تعقل ما دون الموضحة (3) ” نعم في التحرير ” أنها لا تعقل عن جراح المراة إلا ما بلغ أرشه أرش الموضحة يعني الموضحة في الرجال (4) ” وفيه منع واضح.
ثم بناءا على المختار ففي اشتراط اتحاد الجرح الناقص عنها حتى لو تعدد وكان أرش المجموع بقدر أرش موضحة أو أكثر حمل العاقلة، إشكال كما في القواعد، من الاصل وعدم ضمانه شيئا منها، فكذا الكل، ومن التساوي في الارش وندرة الوقوع بالنسبة إلى واحد منها فلا مشقة ولا تساهل، والدخول في قوله في الخبر (5) ” فصاعدا ” وإن كان ذلك كله كما ترى، ولذا قال في كشف اللثام: ” والاول أظهر “.
(1) فاطر: 18.
(2) كشف اللثام ج 2 ص 349.
(3) التبصرة ص 808 طبع الاسلامية وص 218 طبع قم.
(4) التحرير ج 2 ص 280 ولم ينقل لفظه بعينه فراجع.
(5) يعنى خبر ابن فضال المذكورة آنفا.