جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص425
عدمهم، ولو قطع يدين قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى بعد الجر فعلى موليالام دية كاملة لوجوبها عليه بالجناية ولا زيادة بالسراية، والسراية إنما ظهر بها عدم الزيادة على الدية كما هو واضح.
(وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا)، بل إجماعا بقسميه لعموم الادلة (وهل تحمل ما نقص ؟ قال في الخلاف) ومحكي المبسوط والسرائر (نعم) تحمله لعموم الاخبار بل عن الاخير الاجماع عليه (ومنع في غيره) كالنهاية، وتبعه في محكي الكافي والغنية والاصباح والوسيلة والكامل (وهو المروي) عن الباقر عليه السلام ” قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا تحمل العاقلة إلا الموضحة فصاعدا وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية (1) ” (غير أن في الرواية ضعفا) بابن فضال الذي هو فطحى، ونحوه في القواعد، وظاهرهما الميل إلى الاول، ولكن فيه أن ذلك مع تقدير تسليمه يقتضي كونه موثقا، وهو حجة عندنا أيضا، خصوصا في المقام المعتضد فيه بالاصل وبالشهرة وبغيرهما، ولعله لذا اختاره الفاضل في جملة من كتبه وولده والمقداد والصيمري وثاني الشهيدين وغيرهم، بل الظاهر أنه المشهور، كما اعترف به غير واحد منهم.
كل ذلك مضافا إلى ما روى (2) من رجوعه عن الفطحية عند موته، فيكونحينئذ صحيحا، فما في الايضاح ” من أني قد سألت والدي عن الخبر المزبور ونحن في الحجاز حين قرائتي عليه التهذيب المرة الثانية، فقلت: ضعفته في القواعد ووثقته في المختلف فقال: هو ضعيف ” (3) محمول على إرادة الضعف الذي يشمل الموثق وإلا كان واضح المنع، فلا محيص حينئذ عن العمل به بعد أن لم يكن له معارض إلا عمومات مخصصة به، والاجماع المزبور إنما المسلم منه ما يوافق العمومات دون محل البحث الذي مقتضى الاصل أيضا كونه على الجاني، ضرورة اقتضاء قوله
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.
(2) راجع معجم رجال الحديث ج 5 ص 46.
(3) ايضاح الفوائد ج 4 ص 747.