پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص424

المولى بعده موالى للعتيق بأنفسهم كالمتقربين بالنسب إلى المبيت المتأخرين في الارث عن طبقة إذا فقدت الطبقة المتقدمة فإنهم يرثون بالقرابة، فهؤلاء العصبة إنما يرثون العتق ويعقلون عنه بولائهم لا بإرثهم الولاء عن المولى، فالولاء في حقهم كالنسب، وإذا اجتمع المنتسبون فعلي كل واحد منهم نصف دينار أو ربعه، نعم لو كانوا يرثون الولاء من المولى كانوا بمنزلة مولى واحد، نحو الجماعة إذا اشتركوا في عتق عبد واحد، كما تقدم تحقيق ذلك في المواريث.

ولو مات أحد هؤلاء الشركاء في عتق العبد الواحد فكل واحد من عصباته لا يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا، وهي جزء من نصف دينار أو ربعه، ولا يحمل النصف أو الربع كاملا فإنه لا ينزل منزلة المنفرد بالعتق، بل غايته أنه يمنزلة الشريك فيه، وعن بعض كتب العامة إنه ما دام المعتق حيا لا يرتقى بالعقل إلى عصباته وإن فضل عنه شئ من الدية لعدم الولاء لهم في حياته، والتحقيقما عرفت (1).

ومعتق الاب أولى من معتق الام لاختصاص الولاء به.

نعم إن كان أبوه رقيقا وامه معتقة عقل عنه معتق الام، فإن جنى الولد في حال رقية أبيه عقل عنه معتق امه، فإذا عتق الاب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتقه، ولو حصلت سراية للجناية بعد ذلك لم يضمنها معتق الاب لانها حصلت بجناية قبل الجر فلا يضمنها مولي الاب، بل ولا مولي الام، وإن ضمن أصل الارش، لان الزيادة حصلت بعد الجر وخروج الولاء عن مولي الام، والضمان مشروط بتحقق العقل في الحالين، وإنما يتحقق هنا بتحقق الولاء فهو كالذمي إذا رمى ثم أسلم الذي ستعرف الكلام فيه إن شاء الله.

فالمتجه حينئذ كون الزيادة في مال الجاني دون بيت المال الذي يشترط الضمان فيه بالخلو عن الموالي، للاصل وإن احتمل ذلك أيضا، تنزيلا لبرائة الموالي منزلة

(1) راجع كشف اللثام ج 2 ص 348.