پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص423

إنك ستعرف الكلام فيما لو زاد التوزيع على المتقربين بالابوين.

(ويعقل المولى) الذي هو أحد أفراد العاقلة مع عدم العصبة أو زيادة التوزيع عليهم (من أعلى) إجماعا بقسميه عليه نصا (ولا يعقل من أسفل) بمعنى المعتق بالفتح، خلافا للشافعي في أحد قوليه.

وكيفية عقله على حسب ترتب الولاء الذي عرفته في الميراث، فيعقل مولا الجاني، فإن لم يكن فعصبات المعتق، ثم معتق المعتق، ثم عصباته، ثم معتق أبي المعتق، ثم عصباته، وهكذا كترتب الميراث، ويدخل ابن المعتق وإن نزل وأبوه وإن علا في العقل، كما يدخل في الولاء، وكما يدخل أبو القاتل وابنه في عصبةالقاتل على ما اخترناه.

نعم بناء على عدم الدخول يحتمل الخروج هنا لخروجهما عن مفهوم عصبة المولى حينئذ كما سمعته في ظاهر صحيح محمد بن قيس (1) الذي تقدم الكلام فيه، ويحتمل الدخول لانتفاء العصبة بينهما وبين القاتل وتحقق الولاء والارث ولو كان المعتق امرأة كان لها الولاء ولكن لا عقل عليها لما عرفت من عدم العقل على النساء، ويعقل حينئذ عصباتها ومنهم أبوها وبنوها بناء على إرثهم الولاء.

والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد في العقل، لان الولاء لجميعهم لا لكل واحد منهم، فهم حينئذ كمولى واحد فلا يلزمهم بأجمعهم أكثر من نصف دينار إن كانوا أغنياء أو ربعه إن كانوا فقراء ولو كان فيهم الفقير والغني فبالنسبة، بمعنى أن على الغني حصة من النصف لو كانوا أغنياء، وعلى الفقير حصة من الربع لو كانوا فقراء، بخلاف ما لو مات المعتق الواحد المنفرد بعتق العبد كله عن عصبات، فإنه يضرب على كل واحد منهم نصيب المعتق.

فإما (2) من النصف أو الربع، ولا يوزع نصيبه عليهم بأجمعهم لانه يرث العتيق بالولاء، لا أنه يرث الولاء من المعتق حتى يتوزع عليهم نصيبه خاصة، فعصبة

(1) الوسائل الباب – 39 – من كتاب العتق الحديث الاول.

(2) في الاصل: ” تاما ” وفى كشف اللثام: ” فاما ” وهو الصحيح ظاهرا.