جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص419
وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره واسأل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر وإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه من ميراثه أحد من قرابته فالزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين وإن لم يكن من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكان قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وامه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وقرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الديةوإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين فإن لم يكن له قرابة من قبل امه ولا قرابه من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن غيرهم فيهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلى مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمؤدى عنه ولا يبطل دم امرء مسلم ” (و) أيضا ف (- في سلمة ضعف) لانه بترى مذموم (1)، ومشتمل على غرامة أهل البلد، على أن الاخوة من الابوين ممن يعقلون ولا سهم لهم مسمى في كتاب الله تعالى، ومن هنا احتمل بعضهم إرادة كل من سمى الله في الكتاب وإن لم يفرض له سهم، فيشمل الابناء والاخوة للاب أو للابوين، فيكون عليه السلام أمر بأخذ الدية ممن يرثه بنص الكتاب إن كان، وإلا من يرثه بالقرابة ولم يسم في الكتاب كأبناء الاخوة والاعمام وأبنائهم.
ثم لما كان أخذ الدية من العاقلة منوطا برأي الامام عليه السلام رأى أنلا يؤخذ من أقرباء الاب من هؤلاء الثلثان ويؤخذ الثلث من بيت المال الذي
(1) راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 210.