پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص418

على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلي الوالي من بيت المال ” وفيه أن مقتضي الاطلاق المزبور الشركة أثلاثا وإن كان المتقرب بالام واحدا كالأخ الذي له السدس، بل مقتضاه اختصاص العقل بالبنت والاخت، على أن الخبرين الاولين في العامد ولا ذكر فيهما للعاقلة، والثالث محتمل لشبه العمد.

وعلى كل حال فلمنعرف هذا القول لاحد وإن نسب إلى أبي علي، لكن عبارته المحكية عنه ” العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو امه فإن تساوت القرابتان كالاخوة للاب والاخوة للام كان على الاخوة للاب الثلثان وعلى الاخوة للام الثلث سواء كان المستحق للميراث واحدا أو جماعة ولا يلزم ولد الاب شئ إلا بعد عدم الولد والاب، ولا يلزم ولد الجد شئ إلا بعد عدم الولد للابوين ” (1) وهو كما ترى لا توافق القول المزبور بل هو قول مستقل برأسه، كما أن ما ذكروه سندا له ومنهم المصنف حيث قال: (وهو استناد إلى رواية سلمة (2) بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام) لا ينطبق على ذلك أيضا ” قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك ؟ فقال: مالي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة قال: فمن أي أهل البلدان أنت ؟ فقال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولى بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا، قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهلالموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان

(1) كشف اللثام ج 2 ص 347.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.

ولا يخفى أن في الوسائل هنا سقط سطرين فراجع الكافي ج 7 ص 364 والتهذيب ج 10 ص 171 والفقيه ج 4 ص 139.