پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص414

إجماعا بقسميه ونصوصا، فإن مات اخذت من التركة إن كانت، كما في خبري (1) البزنطي وأبي بصير، بل عن الغنية الاجماع عليه، خلافا للمحكي عن المبسوط فأسقطها فهو واضح الضعف كما تقدم الكلام فيه، بل وفيما إذا هرب، الذي حكى عن النهاية والغنية والوسيلة والاصباح والجامع أنه تؤخذ الدية حينئذ من عاقلته، فإن لميكن له عاقلة فمن بيت المال، إلا أنهم ذكروا ذلك في شبه العمد الذي لا فرق بينه وبين العمد في ذلك، ولذا حكوا عنهم بالخلاف فيه.

وعن الفاضل في المختلف اختياره لان لا يبطل دم المسلم، وللاجماع في الغنية، إلا أنه كما ترى موهون بمصير غير من عرفت إلى خلافه، بل أجاد ابن إدريس فيما حكي عنه في رده ” بأنه خلاف الاجماع وضد ما تقتضيه اصول مذهبنا لان الاصل برائة الذمة (2) مضافا إلى الاجماع على أنه لا عقل للاولياء وبيت المال إلا دية الخطاء المحض فأما الخطاء شبه العمد فلا تعقله العاقلة بغير خلاف فيه بيننا، وإنما تجب على الجاني نفسه، ولا يرجع عن ذلك بأخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا ” (3).

بل في كشف اللثام ” لم نظفر بخبر يفيد الانتقال إلى العاقلة أو بيت المال بمجرد الهرب (4) ” وإن كان فيه أنه مضمون خبر أبي بصير (5) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الاقرب فالاقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب العاقلة الحديث 3 و 1.

(2) في المصدر: فمن شغلها يحتاج الى دليل.

(3) السرائر، كتاب الحدود، باب في اقسام القتل ولم ينقل لفظ عبارته بل معناه فراجع.

(4) كشف اللثام ج 2 ص 346.

(5) الوسائل الباب – 4 – من أبواب العاقلة الحديث الاول.