جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص412
في المختلف والتحرير أنه قوي الوجوب، بل عن الشيخ في الخلاف الفتوى به مدعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، ولعله الاقوى في النظر للاصل وإطلاق الادلة، والله العالم.
ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي المسالك، أن إطلاق النص يقتضي عدمالفرق في الثبوت فيخرج العتق والاطعام من مالهما كما يخرج غيرهما من الحقوق، ولا يصام عنهما ولا يجزي صومهما قبل التكليف، فإذا كملا خوطبا به، ولو ماتا قبله اخرجت الاجرة من مالهما، بل عن المبسوط التصريح بذلك أيضا لعموم النصوص وعدم اشتراطها بالاثم، لوجوبها على المخطئ، ولكن لا يخفى عليك النظر في ذلك كله كما اعترف به الفاضل، بل اختار العدم كالمحكي عن ابن إدريس ولعله الاقوى للاصل.
ثم على تقدير الثبوت فالمتجه كونها كفارة خطاء لان عمدهما خطاء، بل ليس في مالهما إلا العتق والاطعام ولا يكلفان بالصوم حين الجناية، والاصل البرائة بعد الكمال.
نعم تجب على الذمي والحربي لعموم النصوص مع تكليف الكافر عندنا بالفروع، ولكن يسقط بإسلامه فانه يجب ما قبله، بل في القواعد الاقرب وجوبها على قاتل نفسه للعموم، ولكن فيه نظر، من عدم انسياق مثله من النصوص، ولانها لا تجب ما لم يتحقق الموت، وإذا تحقق لم يكن من أهل التكليف، ولعله لذا كان خيرة التحرير العدم.
ولو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الاحصان وقاطع الطريق، ففي القواعد وشرحها لا كفارة بقتله وإن حكم بإيمانه ولم يكن القاتل ممن له قتله، لانتفاء حرمته شرعا وخروجه عن النصوص قطعا، والاثم بتصديه لما ليس له – لعدم إذن الامام – لا يوجب الكفارة، ولكن للنظر فيه مجال لاطلاق الادلة.
ولو تصادمت الحاملان فماتتا مع جنينهما، ضمنت كل واحدة أربع