جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص409
وقوله في خبر المعلى (1) وأبي بصير ” من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ” ولكن يمكن رجوع الفضل في الاول إلى الترتيب بين الكفارة والتوبة بتقديم الاولى على الثانية لا إلى أصل الكفارة، كما أنه يمكن حمل ” أو ” في الثاني على معنى الواو وإرادة التفصيل منهما لا التخيير، كل ذلك لقصورهما عن معارضة النصوص المزبورة المعتضدة بإطلاق غيرهما من السنة (و) معاقد الاجماعات.
نعم (لا تجب) الكفارة أصلا عندنا (بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا)وغيرهما عمدا أو خطاءا بلا خلاف أجده فيه (استنادا إلى البرائة الاصلية) خلافا للعامة.
(ولو قتل مسلما في دار الحرب عمدا مع العلم بإسلامه ولا ضرورة فعليه القود والكفارة) عندنا إلا إذا اقيد منه على قول تسمعه إن شاء الله والدية والكفارة إن كان خطاءا لاطلاق الادلة، سواء أسلم فيها ولم يهاجر، أو هاجر وعاد لحاجة، أو لغيرها، خلافا لمالك ففيه الكفارة والدية على كل حال، ولابي حنيفة إن كان أسلم فيها ولم يهاجر فالكفارة ولا قود ولا دية، ثم إن ظاهر اعتبار المصنف عدم الضرورة، يقتضي عدم القود والدية مع الضرورة إلى قتله كما إذا تترس به الكفار، وبه صرح بعضهم هنا وفي باب الجهاد، وهو إن تم إجماعا فلا إشكال وإلا فللنظر فيه مجال كما سنشير إليه.
هذا كله مع العلم باسلامه.
(و) أما (لو ظنه كافرا ف) – لا قود اتفاقا وإن قتله عمدا بل و (لا دية) عند الاكثر (و) لكن (عليه الكفارة) بلا خلاف أجده في وجوبها، بل ولا إشكال لعموم الادلة وخصوص قوله تعالى: ” فإن كان من قومعدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ” (2) بناء على أن المراد إذا كان
(1) الوسائل الباب – 29 – من أبواب الكفارات الحديث 2.
(2) النساء: 92.