پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص405

كالروايات والآيات والادلة، خصوصا بعد أن علم أن عادة بعضهم اتباع النصوص التي لا ريب في ظهورها بعدم الضمان في النهار ولو مع التفريط به، وجزم في الرياض (1).

ولكن الانصاف عدم صلاحية النصوص المزبورة التي منها قضية في واقعة المعبر عنها عن مضمونها بعبارات القدماء المعلوم عدم التحرير فيها، للخروج عن القواعد المحكمة المعتضدة بالعقل والنقل، فالتحقيق حملها على ما عرفت من كون ذلك مثالا للتفريط وعدمه.

نعم ربما يقال: إن الاصل في إفسادها ليلا الضمان حتى يعلم عدم التفريط وبالنهار بالعكس حتى يعلم التفريط، وإن كان هو أيضا كما ترى.

المسألة (الثالثة:) (روى) محمد بن قيس (2) في الصحيح عن أبي جعفر (عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قضى في بعير بين الاربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر، ان على الشركاء حصته لانه حفظ وضيع الباقون) ولفظه ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى أمير المؤمنين عليه السلام بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه ” إلا أن الاصحاب حكوه بلفظ الرواية مشعرين بعدم العمل به بل في نكت المصنف ” إن

(1) قال في الرياض: اللازم المصير الى رواية السكوني راجع ج 2 ص 627 – 628.

(2) الوسائل الباب – 39 – من أبواب موجبات الضمان، الحديث الاول، التهذيب ج 10 ص 231، الفقيه ج 4 ص 173، المقنعة ص 123 وفى الاخير نقل بمعناء لا بلفظه فراجع.