جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص403
تعالى إلى داود عليه السلام أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك، فجمع ولده فلما أن قص الخصمان، قال سليمان عليه السلام: يا صاحبالكرم متى دخلت غنم هذا الرجل على كرمك ؟ قال: دخلت ليلا، قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا، قال: كيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل ؟ وكان ثمن الكرم قيمة الغنم فقال سليمان، إن الكرم لم يجتث من أصله، وإنما اكل حمله وهو عائد في قابل، فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان عليه السلام “.
وبخبر هارون (1) بن حمزة، ” قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر والغنم والابل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان ؟ فقال: إن افسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان “.
وبخبر أبي بصير (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث (3) إلى آخرها قال: النفش لا يكون إلا بالليل، وعلى صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار، إنما رعيها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، وعلىأصحاب الماشية حفظ الماشية في الليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وأن داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم فحكم سليمان الحديث “.
وخبره الآخر عنه (4) أيضا ” قلت له: إن قول الله عزوجل: وداود وسليمان
(1) الوسائل الباب – 40 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 3.
(2) الوسائل الباب – 40 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 4.
(3) الانبياء 78.
(4) الوسائل الباب – 40 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 5.