پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص402

الذي هو من آلات اللهو على الظاهر، وإن كان يمكن إرادة الهيئة فيه بعد تنزيله على كونه لمسلم أو ذمي تجاهر به أو خرق شرائط الذمة، والله العالم.

المسالة (الثانية:) المشهور بين قدماء الاصحاب، بل لعل عليه إجماعهم كما اعترف به بعضهم، بل عن ابن زهرة منهم دعواه عليه أنه (إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ولو كان نهارا لم يضمن ومستند ذلك) مضمون (رواية) عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الاجماع عن السكوني (1)) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ” قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا ” (و) لكن المصنف وغيره من المتأخرين قالوا: (فيه) أي الخبر المزبور (ضعف والاقرب اعتبار (2) التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا) وعدمه مع عدمه كذلكأيضا.

وفيه أن ضعفه منجبر بما عرفت، وفي كشف الرموز ” قد عمل به الشيخ وأتباعه والمتأخرون ولا أعرف له رادا ” على أن خبر السكوني من القوي في نفسه، وفي خصوص المقام رواه عنه عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الاجماع، وقد قال بعض الاصحاب: إنه لا يقدح في صحة الخبر ضعف من بعده، وإن كان لنا فيه نظر قد ذكرناه غير مرة.

على أنه معتضد بخبر معاوية (3) بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ” أن داود عليه السلام ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله

(1) الوسائل الباب – 40 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول.

(2) في الشرائع: اشتراط.

(3) الوسائل الباب – 40 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 2.